Skip to content

Advertisement
الصفحة الرئيسية arrow مجلس الأمناء
مجلس الأمناء

يتألف مجلس الأمناء من أحد عشر عضواًً من أعضاء الهيئة التأسيسية حصراً، يلحق بهم ثلاثة أعضاء احتياط،  ينتخب من بينهم رئيساً ونائبين للرئيس، أحدهما للشؤون الإدارية والآخر لشؤون العمليات (المشاريع)، وأميناً مالياً، ومنسقاً للعلاقات، وتوزع واجباتهم كما يلي:

أ. رئيس مجلس أمناء المنظمة:

1. رئاسة اجتماعات مجلس أمناء المنظمة، واجتماعات الهيئة العامة، أو أي اجتماعات أو مؤتمرات أو لقاءات أخرى.

2. توقيع الكتب الرسمية للمنظمة، والإشراف على شؤونها، والمصادقة على تشكيل اللجان، وله الحق في متابعة ما تقوم به تلك اللجان المشكلة من أعمال.

3. التوقيع على صكوك المنظمة إلى جانب كلاً من نائبه للشؤون الإدارية والأمين المالي.

  4. تمثيل المنظمة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل العراق وخارجه.

 

ب. نائب الرئيس للشؤون الإدارية:

  1. يحل مقام الرئيس حين غيابه ومساعدته في مهامه.

  2. يعدّ بديلاً عن الأمين المالي في حالة غيابه.

  3. تنفيذ مقررات المنظمة وحفظ سجلاتها ومتابعة التنفيذ عن طريق أقسام وشعب المنظمة.

  4. التوقيع على صكوك المنظمة إلى جانب رئيس مجلس الأمناء والأمين المالي.

  5. رفع التقارير الخاصة بالشؤون الإدارية إلى مجلس الأمناء، وإلى الهيئة العامة، أو أية تقارير أخرى يكلف بها.

  6. يعدّ مقرراً لاجتماعات مجلس الأمناء، واجتماعات الهيئة العامة، أو أية اجتماعات أخرى ترتقي إلى ذات المستوى.

 

ج. نائب الرئيس لشؤون العمليات (المشاريع):

  1. الإشراف على دائرة التخطيط المسؤولة عن اقتراح المشاريع والبرامج وسائر عمليات  المنظمة في داخل العراق أو في خارجه ومتابعة تنفيذها.

  2. رفع التقارير الخاصة بالعمليات إلى مجلس الأمناء، وإلى الهيئة العامة، أو أية تقارير أخرى يكلف بها.

 

د. الأمين المالي:

  1. يعدّ بديلاً عن نائب رئيس مجلس الأمناء للشؤون الإدارية في حالة غيابه.

  2. الإشراف على وضع ميزانية سنوية للمنظمة، ومتابعة تنفيذ تلك الميزانية.

  3. يخول بالتوقيع على صكوك المنظمة إلى جانب رئيس مجلس الأمناء ونائبه للشؤون الإدارية.

  4. المسؤولية التامة عن شؤون المنظمة المالية كافة.

  5. رفع التقارير المالية إلى مجلس الأمناء، وإلى الهيئة العامة، أو أية تقارير أخرى يكلف بها.

 

هـ. منسق العلاقات:

  1. تكون مهمته الإشراف على دائرة العلاقات المسؤولة عن تنسيق وتفعيل العلاقات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في داخل العراق وفي خارجه.

  2. رفع التقارير الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في داخل العراق وفي خارجه.

 

المادة الثالثة عشرة ــ اجتماعات مجلس الأمناء:

1. يجتمع مجلس الأمناء مرة واحدة في الشهر في الأقل، وله أن ينعقد أيضاً بدعوة من رئيس المجلس، ويعدّ النصاب تاماً بحضور الأغلبية ((خمسين في المائة من إجمالي عدد مجلس الأمناء مضافاً إليها شخصاً واحداً). وينظر في المسائل المعروضة على جدول أعماله لتحقيق أهداف المنظمة المبينة وفق المادة الخامسة.

2. في حالة عدم حضور عضو مجلس الأمناء خمس جلسات متواليات بدون عذر مشروع يعدّ مستقيلاً بقرار من المجلس ويخلفه من كان حائزاً على أكثرية الأصوات من الأعضاء الاحتياط .

 

المادة الرابعة عشرة:

1. تودع أموال المنظمة في أحد المصارف الحكومية أو غير الحكومية ويجري سحبها بعد توقيع كلاً من: رئيس مجلس الأمناء، ونائبه للشؤون الإدارية، والأمين المالي.

2. لا يتقاضى أعضاء مجلس الأمناء أجوراً عن عضويتهم في المجلس، وإنما يعملون بنظام المكافئة، في حالة تقرير مجلس الأمناء ذلك بالإجماع.

3. يجوز لمجلس أمناء المنظمة تعيين أحد أعضائه على ملاك الموظفين وفق متطلبات الحاجة براتب.

 

احصاءات الزوار

زوار الأمس: 4
زوار اليوم: 0
الاجمالي: 1763

الزوار حسب البلد

 23 % United States
 11 % Syrian
 6 % Sweden
 6 % Iraq
 6 % Emirates
 5 % Jordan
 4 % Unknown
 4 % Egypt
 4 % Germany
 3 % Austria
 2 % Luxembourg
 2 % Saudi Arabia
 2 % United Kingdom
 2 % Seychelles
 2 % Italy
 2 % Canada
 < 1.0 % Netherlands
 < 1.0 % Turkey
 < 1.0 % Libyan Arab Jamahiriya
 < 1.0 % Sudan
 < 1.0 % China
 < 1.0 % Russian Federation
 < 1.0 % Yemen
 < 1.0 % Lebanon
 < 1.0 % Algeria